دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28908

فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ أَمَرَتْ بِهَا أُمِّي فَذُبِحَتْ حِينَ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.