دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28906

فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، مَا أَدْرِي مَا تَحْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.