مصنف ابن أبي شيبة 28906
فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، مَا أَدْرِي مَا تَحْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.