مصنف ابن أبي شيبة 28904
من قَالَ عليه الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ؟ قَالَا: إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّأْ لَاعَنَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.