مصنف ابن أبي شيبة 28894
فِي الامتحان فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَارِقٍ الشَّامِيِّ
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ أُخِذَ فِي سَرِقَةٍ فَضَرَبَهُ، فَأَقَرَّ، فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بَعْدَ ضَرْبِكَ إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.