دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28891

فِي الامتحان فِي الحدود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.