دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28887

فِي الامتحان فِي الحدود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:

الْمِحْنَةُ فِي الضِّنَّةِ أَنْ تُوعِدَهُ [١]، وَتُجْلِبَ [٢]عَلَيْهِ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا؛ فَلَيْسَ اعْتِرَافُهُ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.