مصنف ابن أبي شيبة 28887
فِي الامتحان فِي الحدود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
الْمِحْنَةُ فِي الضِّنَّةِ أَنْ تُوعِدَهُ [١]، وَتُجْلِبَ [٢]عَلَيْهِ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا؛ فَلَيْسَ اعْتِرَافُهُ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.