مصنف ابن أبي شيبة 28874
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُوكَ عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَأَمَرَهُ بِجَلْدِهَا: كَانَتْ [١]تَزَوَّجَتْ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.