دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28874

فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُوكَ عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَأَمَرَهُ بِجَلْدِهَا: كَانَتْ [١]تَزَوَّجَتْ ؟ قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.