مصنف ابن أبي شيبة 28842
فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُقْذَفُ وَقَدْ كَانَتْ مُلِكَتْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.