دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28842

فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُقْذَفُ وَقَدْ كَانَتْ مُلِكَتْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.