مصنف ابن أبي شيبة 28756
فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.