دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28756

فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.