مصنف ابن أبي شيبة 28737
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:
ابْتَهَرَ غُلَامٌ مِنَّا فِي شِعْرِهِ بِامْرَأَةٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَشَكَّ فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ، فَقَالَ: لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ أَوْ لَحَدَدْتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.