دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28737

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:

ابْتَهَرَ غُلَامٌ مِنَّا فِي شِعْرِهِ بِامْرَأَةٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَشَكَّ فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ، فَقَالَ: لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ أَوْ لَحَدَدْتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.