مصنف ابن أبي شيبة 28723
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ - عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ:
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ قَالَ: كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.