دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28723

فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ - عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ:

سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ قَالَ: كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.