دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28721

فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.