مصنف ابن أبي شيبة 28721
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.