مصنف ابن أبي شيبة 28684
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانُوا يَتَسَارَقُونَ السِّيَاطَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ عُثْمَانُ: لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.