دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28684

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانُوا يَتَسَارَقُونَ السِّيَاطَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ عُثْمَانُ: لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.