مصنف ابن أبي شيبة 28682
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.