دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28682

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.