دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28680

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.