الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الحدودمصنف ابن أبي شيبة 28680مشاركةفِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهماعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 28679افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 28681