دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28670

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.