مصنف ابن أبي شيبة 28666
الستر على السارق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمَّارًا وَالزُّبَيْرَ أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا صَنَعْتُمْ حِينَ خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ ! فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، أَمَا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُكَ. !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.