دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28662

ما جاء فِي التشفع للسارق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُلِّمَ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.