مصنف ابن أبي شيبة 28662
ما جاء فِي التشفع للسارق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُلِّمَ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.