مصنف ابن أبي شيبة 28660
ما جاء فِي التشفع للسارق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ:
أَنَّ سَارِقًا مُرَّ بِهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ فَشَفَعَا لَهُ فَقِيلَ لَهُمَا: وَتَرَيَانِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.