دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28660

ما جاء فِي التشفع للسارق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ:

أَنَّ سَارِقًا مُرَّ بِهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ فَشَفَعَا لَهُ فَقِيلَ لَهُمَا: وَتَرَيَانِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.