مصنف ابن أبي شيبة 28653
فِي شحمة الأذن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي ثَوْرٍ نَطَحَ حِمَارًا فَقَتَلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه