مصنف ابن أبي شيبة 28646
من قَالَ ليس فِي دية الدنانير والدراهم مغلظة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَيْسَ فِي الدِّيَةِ: الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ، إِنَّمَا الْمُغَلَّظَةُ فِي الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.