MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28644

رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا [١]، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ، قِيلَ لَهُ: سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ ! حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.