مصنف ابن أبي شيبة 28644
رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا [١]، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ، قِيلَ لَهُ: سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ ! حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.