مصنف ابن أبي شيبة 2861
قدر كم يستر المصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.