دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2861

قدر كم يستر المصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.