مصنف ابن أبي شيبة 28569
فِي قوله تَعَالَى فمن تصدق به فهو كفارة له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِنْ عَفَا [١]عَنْهُ، أَوِ اقْتُصَّ مِنْهُ، أَوْ قُبِلَ مِنْهُ الدِّيَةُ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه