مصنف ابن أبي شيبة 28539
الرجل ينخس الدابة فتضرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِلَّا أَنْ يَنْخُسَهَا إِنْسَانٌ؛ فَيَضْمَنَ النَّاخِسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه