مصنف ابن أبي شيبة 28516
المثلة فِي القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِكَ أَوْ تُمَثِّلَ بِقَاتِلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه