مصنف ابن أبي شيبة 28507
المثلة فِي القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ عَلْقَمَةَ]:
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ابْنِ مُكَعْبِرٍ وَقَدْ قَطَعَ زِيَادٌ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 28509نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُثْلَةِ