مصنف ابن أبي شيبة 28505
الرجل يقتص له أيحبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
للْجُرُوحِ قِصَاصٌ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، مَا كَانَ اللهُ نَسِيًّا، لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالسَّجْنِ وَالضَّرْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه