مصنف ابن أبي شيبة 28500
الرجل يقطع يد السارق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ ثُمَّ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْأُخْرَى بَعْدُ، قَالَ: فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه