مصنف ابن أبي شيبة 28492
المعاهد يقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا:
مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَعَاقَلُونَ فَدَيْنٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه