MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28483

ما يحل به دم المسلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: قَتْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبَ الزَّانِيَ، وَالْمُفَارِقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، أَوِ الْخَارِجَ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا