مصنف ابن أبي شيبة 28483
ما يحل به دم المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: قَتْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبَ الزَّانِيَ، وَالْمُفَارِقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، أَوِ الْخَارِجَ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه