مصنف ابن أبي شيبة 28479
ما يحل به دم المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
نص إضافيمَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نص إضافيأَبِي بَكْرٍ وَلَا نص إضافيعُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي زِنًى أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه