مصنف ابن أبي شيبة 2846
من كره الصلاة على العود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ يَعُودُهُ، فَوَجَدَهُ عَلَى عُودٍ يُصَلِّي، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ بِهِ الشَّيْطَانُ. ضَعْ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.