مصنف ابن أبي شيبة 28455
القوم يدفع بعضهم بعضا فِي البئر أو الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ ثَلَاثَةً يَحْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى عَلَى الْبَاقِينَ [١]بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه