MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28421

القسامة إِذا كانوا أقل من خمسين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا لَمْ تَبْلُغِ الْقَسَامَةُ كُرِّرُوا حَتَّى يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا