مصنف ابن أبي شيبة 28421
القسامة إِذا كانوا أقل من خمسين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا لَمْ تَبْلُغِ الْقَسَامَةُ كُرِّرُوا حَتَّى يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه