مصنف ابن أبي شيبة 28417
الدم كم يجوز فيه من الشهادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْهُمَا، قَالَ [١]: شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؛ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه