MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28414

القود بالقسامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا