MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28380

فيما تعقل العاقلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَبْلُغُ الْعَقْلُ أَنْ تَعْقِلَهُ الْعَاقِلَةُ عَامَّةً أَجْمَعُونَ، إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِخَالُ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا