مصنف ابن أبي شيبة 28356
الرجل يجرح من كان لا يقتص به حتى يبرأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يُقْتَصُّ لِمَجْرُوحٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُهُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه