مصنف ابن أبي شيبة 28261
إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا ضَرَبَ بِالْعَصَا فَأَعَادَ وَأَبْدَأَ: قُتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه