مصنف ابن أبي شيبة 28229
الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ بِجِرَاحَةٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: يُدْفَعُ مِنْ دِيَةِ الْمَيِّتِ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه