مصنف ابن أبي شيبة 28227
الرجل يعض الرجل فينتزع يده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا شُرَيْحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه