مصنف ابن أبي شيبة 28225
الرجل يعض الرجل فينتزع يده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِدَتْ ثَنِيَّتُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه