مصنف ابن أبي شيبة 28212
الحائط مائل يشهد على صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه