مصنف ابن أبي شيبة 28205
الرجل يصدم الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا، فَغَرِقَتْ إِحْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآخَرِينَ ضَمَانٌ، وَلَكِنْ أَيُّمَا رَجُلٍ أَوْثَقَ سَفِينَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه