مصنف ابن أبي شيبة 28177
الرجل يقتل فيعفو عن دمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ، إِنَّمَا هُوَ [مِنْ] [١]مَالٍ يُوصِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه