MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28144

الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا قَوَدَ، يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّةُ [١]الَّذِي عَفَا، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: ذَاكَ [٢]الرَّأْيُ، وَوَافَقْتَ مَا فِي نَفْسِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا