مصنف ابن أبي شيبة 28068
فِي جراحات الرجال والنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ:
دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه