مصنف ابن أبي شيبة 28046
من قَالَ لا يقتل مسلم بكافر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه