مصنف ابن أبي شيبة 28030
من قَالَ إِذا قتل الذمي المسلم قتل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ:
قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه